بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة ، بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا ، مثل قيمة المجموع ، أو أزيد ، فان هذا فرض ممكن ، كما صرح به في رهن جامع المقاصد ، وغيره ، فان الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن ، كما لو باع جارية مع أمها ، قيمتها مجتمعين عشرة ، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة بثمانية
شرح
وعلى كل ففساد الضابط المذكور ليس لهذا النقض ، لإمكان التخلص من هذا النقض ( بل ينتقض ) الضابط المذكور ( بصورة مدخلية الاجتماع ) بين المتاعين ( في نقصان القيمة ) حتى أنه لا قيمة لأحدهما أصلا في حال الاجتماع ( بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا ، مثل قيمة المجموع ، أو أزيد ) من قيمة المجموع ( فان هذا فرض ممكن ، كما صرح به في رهن جامع المقاصد ، وغيره ) .
وانما ينتقض الضابط المذكور بهذه الصورة ( فان الالتزام هنا بالنسبة المذكورة ) بان تنسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع - كما يقتضيه الضابط المذكور - ( يوجب الجمع بين الثمن والمثمن ) .
ومن المعلوم : ان مثله لا يكون بيعا عقلا ولا شرعا ( كما لو باع جارية مع أمها ، قيمتها مجتمعين عشرة ، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة )
وذلك لان الاجتماع بينهما يوجب قلة الرغبة في كل واحد منهما لايجاد ازعاج الاثنتين للمشترى حيث تمنعانه مجتمعين من مزاولة اعمال السيادة والاستفراش ( بثمانية ) متعلق ب : باع ، بان لاحظ البائع ضعف حال المشترى ، فخفف له في القيمة .