فان نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى مماثلة ، فرجع بكل الثمانية ، وكان من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا ، أو كان عنده غير ممكن ، فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين .
شرح
وانما يلزم المحذور هنا من اعمال الضابط المذكور ( فان نسبة قيمة إحداهما المنفردة ) اعني العشرة ( إلى مجموع القيمتين ) اعني العشرة أيضا ( نسبة الشيء إلى مماثلة ) لان قيمة الواحدة وقيمة الاثنتين معا ، متساويتان ( فرجع ) المشترى إلى البائع ( بكل الثمانية ) وهذا جمع عند المشترى بين الثمن والمثمن .
بل يمكن ان يقال : بأنه يلزم على البائع ان يعطى دينارين فوق الثمانية إلى المشترى ، حتى يجمع المشترى في المثال بين الثمن والمثمن ، وبين الزيادة ( وكان من أورد عليهم ) اى على الذين قالوا بذلك الضابط ( ذلك ) الاشكال المتقدم في مسئلة زوج الحذاء ، ومصراعي الباب ( غفل عن هذا ) النقض الّذي هو أهم ، اى الجارية وأمها ( أو كان عنده غير ممكن ) مثل هذا المثال ،
وعلى كل حال ( فالتحقيق في جميع الموارد ) في ضابط التقويم واخذ النسبة ( ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ) .
ففي مثال الجارية وبنتها ، يجب ان ترد إلى المشترى أربعة دراهم فقط ، لان الجارية قيمتها نصف قيمة مجموع القيمتين ، فان مجموع