نصيب المالك بحصة ، كان يأخذها مع إجازة المالك ، الجزء الآخر هذا .
ولكن الظاهر : ان كلام الجماعة .
اما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع أو مرادهم من تقويمهما ، تقويم كل منهما منفردا .
ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين
شرح
نصيب المالك ) البائع ( بحصة ) اى بمقابل حصة من الثمن ( كان يأخذها ) المالك ( مع إجازة المالك ، الجزء الآخر ) وهو نصف الخمسة أيضا ( هذا ) هو مقتضى القاعدة .
( ولكن الظاهر : ان كلام الجماعة ) الشرائع ، والقواعد ، واللمعة الذين ظاهرهم نسبة قيمة الفرد إلى المجموع : كنسبة الاثنين إلى العشرة في المثال ، .
( اما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع ) بان كان قيمة المصراع دينارا ، وقيمة المصراعين دينارين ، لا ان قيمة المصراعين ثلاثة ، أو دينارا ونصفا ، إذ ربما أوجب الاجتماع نقصان القيمة ، كالجارية غير المرضعة ، قيمتها الف والمرضعة قيمتها خمسمائة ، حيث إن الرضاع يوجب تكاليف على السيد ، ويمنع من الحمل الّذي يقصده السيد : مثلا ، فاجتماع الولد معها يوجب نقص قيمتها .
( أو مرادهم من تقويمهما ، تقويم كل منهما منفردا ) أولا .
( ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ) حيث ذكر الثلاثة أوّلا التقويم جميعا وثانيا تقويم أحدهما ( ملاحظة قيمته ) اى قيمة أحدهما ( مع مجموع القيمتين )