المشترى بجزء من الثمن نسبته إليه ، كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة ، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد ، مع أنه لم يستحق من الثمن ، الا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا .
والحاصل : ان البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة ، ويصح في
شرح
رجع المشترى بجزء من الثمن نسبته ) اى ذلك الجزء ( إليه ) اى إلى الثمن ( كنسبة الاثنين إلى العشرة ) حيث لوحظ قيمة المجموع ، من حيث هو مجموع ( استحق ) المشترى ( من البائع واحدا من الخمسة ) والخمسة هي القيمة الجعلية ( قيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد ، مع أنه ) اى البائع ( لم يستحق من الثمن ، الا مقدارا من الثمن ) هو النصف ( مساويا ) ذلك المقدار ( لما يقابل ) من الثمن ( المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا ) .
وعلى هذا فاللازم ملاحظة نسبة القيمة للجزء ، إلى قيمة جزء ، وقيمة جزء لا إلى قيمة الجزئية معا .
( والحاصل : ان البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها ) اى تلك الحصة ، والباء في : بحصته ، بمعنى المقابلة ، اى مقابل حصته ( الغير ) صاحب الجزء الآخر الّذي باعه الفضول مع مال نفسه ( مع الإجازة ) فان الغير لو أجاز البيع كان اخذ نصف الخمسة ، فإذا رد بطل البيع بالنسبة إلى نصف الخمسة ( ويصح ) البيع ( في