وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه .
مع ظهور المنع فيها ، ولو بشاهد الحال بين الموالى ، والعبيد .
مع أن رواية اجازته ، صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ .
جريان المؤيدات المتقدمة له ، من : بيع مال اليتيم ، والمغصوب ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه .
شرح
لم ينهه توقف على الإجازة .
( وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه ) على ما تقدم من :
انه لو صح النكاح ، وهو اهمّ ، صح غيره ، بطريق أولى .
( مع ظهور المنع فيها ) اى والحال ان منع المولى عن نكاح عبده ظاهر في تلك الأدلة ، إذ : غالبا لا يرضى المولى بنكاح عبده ( ولو ) كان الظهور ( بشاهد الحال بين الموالى ، والعبيد ) فإذا أجاز الشارع هذا النكاح ، أجاز البيع ، بطريق أولى .
( مع أن رواية اجازته ) اى الرواية الدالة على أن إجازة المولى كافية ( صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ ) والنهى نوع من المعصية ، فمع سبق النهى ، أيضا ، يمكن لحوق الإجازة .
( جريان المؤيدات المتقدمة ) في صحة أصل الفضولي ( له ) اى للمقام فان تلك المؤيدات لأصل الفضولي ، مؤيدة للفضولى المسبوق بالمنع أيضا ( من : بيع مال اليتيم ) من غير الولي ( والمغصوب ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه ) اى منع العامل ( عما عداه ) .
فكل ذلك يدل : على الصحة ، مع النهى السابق ، وحيث لا خصوصية