تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه . مع ظهور المنع فيها ، ولو بشاهد الحال بين الموالى ، والعبيد . مع أن رواية اجازته ، صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ . جريان المؤيدات المتقدمة له ، من : بيع مال اليتيم ، والمغصوب ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه .
شرح
لم ينهه توقف على الإجازة . ( وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه ) على ما تقدم من : انه لو صح النكاح ، وهو اهمّ ، صح غيره ، بطريق أولى . ( مع ظهور المنع فيها ) اى والحال ان منع المولى عن نكاح عبده ظاهر في تلك الأدلة ، إذ : غالبا لا يرضى المولى بنكاح عبده ( ولو ) كان الظهور ( بشاهد الحال بين الموالى ، والعبيد ) فإذا أجاز الشارع هذا النكاح ، أجاز البيع ، بطريق أولى . ( مع أن رواية اجازته ) اى الرواية الدالة على أن إجازة المولى كافية ( صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ ) والنهى نوع من المعصية ، فمع سبق النهى ، أيضا ، يمكن لحوق الإجازة . ( جريان المؤيدات المتقدمة ) في صحة أصل الفضولي ( له ) اى للمقام فان تلك المؤيدات لأصل الفضولي ، مؤيدة للفضولى المسبوق بالمنع أيضا ( من : بيع مال اليتيم ) من غير الولي ( والمغصوب ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه ) اى منع العامل ( عما عداه ) . فكل ذلك يدل : على الصحة ، مع النهى السابق ، وحيث لا خصوصية
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92 | السيد محمد الحسيني الشيرازي