بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد ، على ما يقتضيه حكم بعضهم ، بأنه إذا حلف الموكل على نفى الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ، لان الحلف عليه أمارة عدم الرضا .
هذا ولكن الأقوى : عدم الفرق .
لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية العروة .
وكفاية العمومات .
مضافا : إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس .
شرح
قلت : الرد موجود ( بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد ) فإنه ممتد إلى ما بعد العقد ( على ما يقتضيه حكم بعضهم ، بأنه إذا حلف الموكل على نفى الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ) قال :
( لان الحلف عليه أمارة عدم الرضا ) فيتبين منه ، ان عدم الرضا ، كاف في الرد .
( هذا ولكن الأقوى : عدم الفرق ) بين النهى السابق ، وعدمه ، في وقوع الفضولي متوقفا على الإجازة .
( لعدم انحصار المستند حينئذ ) اى حين النهى السابق ( في رواية العروة ) حتى يقال : انها في صورة رضى المالك .
( و ) ل ( كفاية العمومات ) الدالة على صحة الفضولي ، ان لحقتها الإجازة ، وإن كان مسبوقا بالنهى .
( مضافا : إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس ) المتقدمة في مسئلة الوليدة ، وان الامام لم يقل - إذا نهاه الأب سابقا - كان باطلا ، وان