تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فان دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للاجماع كما ترى .

المسألة الثانية : ان يسبقه منع المالك ،

والمشهور أيضا صحته ، وحكى عن فخر الدين : ان بعض المجوزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالك . ويلوح إليه ما عن التذكرة ، في باب النكاح من : حمل النبوي : أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه ، فهو عاهر ، بعد تضعيف السند على أنه ان نكح بعد منع مولاه
شرح
( ف‍ ) ان قلت : نقول بأنه لا يشترط القصد في نكاح الفضول ، وبيع المكره للاجماع المذكور ، وما دل على صحتها . قلت : ( ان دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك ) اى في كل من نكاح الفضولي ، وبيع المكره بحق ( للاجماع كما ترى ) . إذ : ليس الامر على خلاف القاعدة ، بل المتيقن ان المفقود فيهما الملكية والإرادة ، لا القصد . ( المسألة الثانية ) من مسائل بيع الفضولي ( ان يسبقه ) اى العقد ( منع المالك ) بان يقول المالك : لزيد لا تبع دارى ، ثم يبيعها زيد فضولة ( والمشهور أيضا صحته ، وحكى عن فخر الدين : ان بعض المجوزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالك ) والا كان باطلا قطعا . ( ويلوح ) اى يشير ( إليه ) اى شرط عدم سبق النهى ( ما عن التذكرة في باب النكاح من : حمل ) التذكرة الحديث ( النبوي : أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه ، فهو عاهر ) اى زان ( بعد تضعيف ) العلامة ( السند على أنه ان نكح بعد منع مولاه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89 | السيد محمد الحسيني الشيرازي