إذ ألحقته الإجازة .
المسألة الثالثة : ان يبيع الفضولي لنفسه ،
وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب وقد يتفق من غيره ، بزعم ملكية المبيع ، كما في مورد : صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة .
والأقوى فيه : الصحة ،
وفاقا للمشهور ، للعمومات المتقدمة ، بالتقريب المتقدم .
وفحوى : الصحة في النكاح .
وأكثر ما تقدم من المؤيدات ،
شرح
إذا لحقته الإجازة ) فالكراهة أيضا غير ضارة .
( المسألة الثالثة ) من مسائل عقد الفضولي ( ان يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب ، وقد يتفق ) هذا النوع ( من غيره ) اى غير الغاصب ( بزعم ملكية المبيع ) كالمشتبه ( كما في مورد : صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة ) اى بأقل من الثمن - كما سبق - .
( والأقوى فيه ) اى في هذا النوع من الفضولي ( الصحة ، وفاقا للمشهور ، للعمومات المتقدمة ) كأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ، وأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وغيرها ( بالتقريب المتقدم ) في المسألة الأولى من مسائل الفضولي .
( وفحوى : الصحة في النكاح ) فإنه إذا صح الفضولي في النكاح ، ففي المقام بطريق أولى .
( وأكثر ما تقدم من المؤيدات ) التي تؤيد صحة الفضولي ، بقول مطلق