مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة .
ولا وجه : للفرق بينه وبين ما تقدم ، من : بيع الفضولي للمالك ، الا وجوه يظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختص على بيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة .
منها : اطلاق ما تقدم من النبويين : لا تبع ما ليس عندك ، ولا بيع الا في ملك ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه .
شرح
( مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة ) في : ان الولد باع الوليدة لنفسه لا عن أبيه .
( ولا وجه : للفرق بينه ) اى بين بيع الفضولي لنفسه ( وبين ما تقدم ، من : بيع الفضولي للمالك ) .
وقد فرّق ابن إدريس بين الغاصب ، وغيره ، بالبطلان في الأول دون الثاني .
كما فرق جمع ، منهم : العلامة ، وولده بين علم الغاصب بالغصبية ، وجهله .
فلا وجه للفرق ( الا وجوه ، يظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختص على بيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة ) .
والوجوه المذكورة خمسة .
( منها : اطلاق ما تقدم من النبويين ) وهو : ( لا تبع ما ليس عندك ، ولا بيع الا في ملك ) فان الفضول ، ليس عنده ، وملكه ، هذا الشيء الّذي يبيعه ( بناء على اختصاص مورد الجميع ) اى النبويين ( ببيع الفضولي لنفسه ) حتى يكون نصا