وكراهته فإنه يقع باطلا .
والظاهر : انه : لا يفرق بين النكاح ، وغيره .
ويظهر من المحقق الثاني ، حيث : حكم بفساد بيع الغاصب نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا ، وهي الغصب .
وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا ، عدا تخيل ان المستند في عقد الفضولي ، هي رواية عروة المختصة بغير المقام ، وان العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ، ولو آنا مّا ، كاف في الرد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة
شرح
وكراهته ) للنكاح ( فإنه يقع باطلا ) .
( والظاهر ) من وحده الملاك ( انه : لا يفرق ) الحكم بالبطلان ، على مذاق العلامة ( بين النكاح ، وغيره ) من سائر العقود .
( ويظهر من المحقق الثاني ) أيضا ، البطلان ، مع النهى السابق ( حيث :
حكم بفساد بيع الغاصب نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا ، وهي ) اى تلك القرينة ( الغصب ) فان المغصوب منه ، غير راض قطعا .
( وكيف كان ) فسواء قال العلامة ، والمحقق الثاني بالبطلان أم لا ؟ ( فهذا القول ) ببطلان الفضولي ، مع النهى السابق ( لا وجه له ظاهرا ) اى وجها ظاهرا ( عدا تخيل ان المستند في عقد الفضولي ، هي رواية عروة ) البارقي المتقدّمة ( المختصّة بغير المقام ) اى مقام النهى ، لأنها في حال رضى المالك ( وان العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع ) من المالك ( الموجود بعد العقد ولو آنا مّا ، كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة ) إذ الإجازة بعد الرد لا تنفع كما سيأتي
ان قلت : لا رد موجود بعد العقد .