ويضعف الأول ، مضافا : إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على رضا المالك بان هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا ، بل يكفى تحققه في المالك فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة ، قدرة المجيز على تسليمه ، وقدرة المشترى على تسلمه - على ما سيجيء - .
ويضعف الثاني : بان المعتبر في العقد ، هو : هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي ، والمكره ، لا أزيد منه ، بدليل : الاجماع على صحة نكاح الفضولي ، وبيع المكره بحق .
شرح
( ويضعف ) الوجه ( الأول ، مضافا : إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على رضا المالك ) فيقدر على التسليم ، خصوصا إذا قلنا : بان رضى المالك المقارن لا يخرج العقد عن الفضولية ( بان هذا الشرط ) اى شرط التسليم ( غير معتبر في العاقد قطعا ) .
ولذا : يصح ان يعقد الوكيل غير القادر على التسليم ( بل يكفى تحققه في المالك ) فقط ( فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة ) اللاحقة ( قدرة المجيز على تسليمه ، وقدرة المشترى على تسلمه - على ما سيجيء - ) من كفاية أحد الامرين في صحة البيع .
( ويضعف الثاني ) وهو : اشكال ان الفضول غير قاصد ( بان المعتبر في العقد ، هو : هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي ، والمكره ، لا أزيد منه ) بان يكون كعقد القاصد المختار المالك ( بدليل : الاجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق ) كالذي يكرهه الحاكم على البيع ، لاداء دينه مثلا - .