بهذا القصد قبيح محرم ، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد .
وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفه .
أقواها ان القدرة على التسليم ، معتبرة في صحه البيع ، والفضولي غير قادر .
و : ان الفضولي ، غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ ، كالمكره كما صرح في المسالك .
شرح
بهذا القصد قبيح محرم ) لأنه تصرف في مال الغير عرفا ( لا ) ان المحرم ( نفس القصد المقرون بهذا العقد ) .
ووجه ظهور الجواب ، ما ذكرناه بقولنا : مع أنه لو دل لدل .
وحاصله ان التحريم للعقد ، لا يلازم البطلان ، بمعنى عدم صلاحيته عن لحوق الإجازة .
( وقد يستدل للمنع ) عن صحة الفضولي حتى إذا لحقته الإجازة ( بوجوه أخر ضعيفة ) غير الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل - مما تقدم -
( أقواها ان القدرة على التسليم ، معتبرة في صحة البيع )
ولذا : لا يصح بيع العبد الآبق ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ( والفضولي غير قادر ) على التسليم شرعا ، وإن كانت له قدرة خارجية .
( و ) الثاني : ( ان الفضولي ، غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ ) اى لفظ العقد ( كالمكره ) الّذي يأتي باللفظ فقط غير قاصد مدلوله ( كما صرح ) بذلك الشهيد ( في المسالك ) .