العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضى المولى أصلا بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله : بيد من الطلاق ؟
ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى إذا اجازه ، معللا بأنه لم يعص الله تعالى وانما عصى سيده فإذا اجازه جاز ، بتقريب ان الرواية تشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه .
شرح
العبد في الطلاق ، بحيث لا يحتاج إلى رضى المولى أصلا بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه ) اى إلى كون البيان بهذا الصدد ، لا بصدد بيان الاحتياج إلى الاذن ، حتى يقال : عدم ذكر استثناء الإجازة اللاحقة في الطلاق يوجب تأخير البيان ( التعبير عن السؤال بقوله : بيد من الطلاق ) فإنه يظهر منه انه في مقام السؤال عن أن الطلاق بيد السيد ، كالنكاح أو بيد العبد بعد ان اذن له السيد في النكاح .
( ويؤيّد المختار ) من كفاية الإجازة اللاحقة ( بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى إذا اجازه ) المولى بعد ذلك ( معللا ) وجه الصحة ( بأنه ) اى العبد في نكاحه بدون الإجازة ( لم يعص الله تعالى ) اى معصية ابتدائية كشرب الخمر ، وما أشبه ( وانما عصى سيده ) حيث أوقع النكاح بدون اجازته ( فإذا أجاز ) السيد النكاح ( جاز ) وصح .
ووجه التأييد ( بتقريب ان الرواية تشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه ) فإذا صح لحوق الإجازة بهذا العقد فصحة لحوقها بعقد