ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة ، الصحيحة السابقة فان جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة .
فالمراد بالاذن ، هو : الأعم ، الا انه خرج الطلاق بالدليل .
ولا يلزم تأخير البيان ، لان الكلام المذكور مسوق لبيان نفى استقلال
شرح
خارج أم لا ؟ كان اللازم التمسك بعموم العام .
( ويؤيد ) اى يؤيّد كفاية الاذن اللاحق ( إرادة الأعم من ) الإذن السابق و ( الإجازة ) اللاحقة ( الصحيحة السابقة ) وهي : رواية زرارة ( فان جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة ) مع أنه تصرف انشائى في ملك المولى ، وربط لنفسه بالزواج ، وفي العقد للعين تصرف انشائى فقط .
( فالمراد بالاذن ) الّذي يحتاج إليه صحة عمل العبد ( هو : الأعم ) من السابق واللاحق ( الا انه خرج الطلاق بالدليل ) فإنه قام الدليل على أنه إذا طلق العبد بطل طلاقه ، وان أجاز المولى طلاقه بعد ذلك .
( و ) ان قلت : فإذا لم يصح الطلاق بالإجازة اللاحقة ، يلزم ان يكون اطلاق الامام ، في الصحيحة صحة النكاح والطلاق بالاذن : الشامل للاذن السابق واللاحق بدون التنبيه على أن الطلاق لا يصح بالإجازة اللاحقة تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة .
وعلى هذا : فلا بد ان نقول : المراد بالاذن في الصحيحة الإذن السابق فقط فلا يكن الاستدلال بها للصحة ، إذ الحق عقد العبد الإجازة .
قلت : ( لا يلزم ) من ذلك ( تأخير البيان لان الكلام المذكور ) في الصحيحة ( مسوق لبيان نفس استقلال