تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال . مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى إلى آخره في قوة ان يقال : انه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل به الإمام ( ع ) في روايات أخر واردة في هذه المسألة
شرح
العبد على غيره بطريق أولى . ( وحمله ) اى الحديث ( على ما إذا عقد الغير له ) اى للعبد ( مناف لترك الاستفصال ) فإنه لو كان المراد من هذا الحديث هذه الصورة فقط لكان اللازم ان يخصصها الامام بالذكر ( مع أن تعليل الصحة ) لعقده إذا أجاز سيده ( بأنه لم يعص الله تعالى إلى آخره ) كاف في الدلالة على أن الإجازة تكفى في صحة العقد المتقدم ، بتقريب ان هذا التعليل ( في قوة ان يقال : انه ) اى العبد ( إذا عصى الله بعقد كالعقد ) اى كان يعقد ( على ما حرم الله تعالى ) كالأخت ، والام ( على ما مثل به الإمام ( ع ) في روايات أخر ، واردة في هذه المسألة ) اى مسئلة عقد العبد لنفسه بدون اذن السيد ، فقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه فقال عليه السلام : ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، فان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت : لأبي جعفر عليه السلام ، فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال عليه السلام : انما اتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كإتيانه ما حرّم الله عليه