تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
كان العقد باطلا ، لعدم تصور رضاء الله تعالى بما سبق من معصيته اما إذا لم يعص الله ، وعصى سيده ، أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرض به سابقا فإذا رضى به ، وأجاز صح ، فيكون الحاصل : ان معيار الصحة في معاملة ، العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع هو : رضى سيده بوقوعه سابقا ، أو لاحقا ، وانه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضى السيد بها صح ، وان ما قاله المخالف من : ان معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده وانه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة
شرح
من نكاح في عدة واشباهه . فعليه : إذا عصى الله بعقد ( كان العقد باطلا لعدم تصور رضاء الله تعالى بما ) اى بالعمل الّذي ( سبق من معصيته ) كان يزنى الشخص مثلا ثم يرضى الله تعالى سبحانه به ( اما إذا لم يعص الله ، وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرض به سابقا ) فان للانسان ان يرضى فيما بعد بما كرهه فيما قبل ( فإذا رضى به وأجاز ، صح ) ذلك الشيء ( فيكون الحاصل ) من الحديث ( ان معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع ) بان لا يكون كالربا وبيع الخمر مثلا ( هو : رضى سيده بوقوعه ) رضا ( سابقا ) على العقد ( أو لاحقا وانه انا عصى سيده بمعاملة ثم رضى السيد بها ) اى بتلك المعاملة ( صح وان ما قاله المخالف ) اى السنة ( من : ان معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده ) اى بعد ان خالف ( وانه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة ) . ففي موثقه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن مملوك تزوج