المفروض انه أجنبي عن العوضين ، وانما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده ، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد ، فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا الا ان الأقوى ، هو : لحوق إجازة المولى لعموم أدلة : الوفاء بالعقود .
والمخصص انما دلّ على عدم ترتب الأثر على عقد العبد ، من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ، ولاحقا ، لا مدخلية اذنه السابق .
ولو شك أيضا وجب الاخذ : بالعموم في مورد الشك .
شرح
( المفروض انه ) اى المولى ( أجنبي عن العوضين ، وانما له ) اى للمولى ( حق في كون إنشاء هذا المضمون ) اى إنشاء النقل والانتقال ( قائما بعبده فإذا وقع ) هذا الانشاء ( على وجه يستقل به العبد ، فلحوق الإجازة ) إلى الانشاء من المولى ( لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه ) الانشاء ( قطعا )
هذا وجه عدم تصحيح الإجازة اللاحقة لعمل العبد ( الا ان الأقوى هو : لحوق إجازة المولى ) فإذا أجاز أثمر العقد ثمره ( لعموم : أدلة الوفاء بالعقود ) فيجب على المالكين ان يفيا بما عقداه .
( والمخصص ) وهو : عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ( انما دلّ على عدم ترتب الأثر على عقد العبد ، من دون مدخلية المولى أصلا ) لا ( سابقا و ) لا ( لاحقا لا مدخلية اذنه السابق ) فقط .
( ولو شك أيضا ) في الاذن اللاحق هل يكفى ، أم لا ؟ ( وجب الاخذ :
بالعموم ) لاوفوا بالعقود ( في مورد الشك ) .
إذ : العام ، شامل والخارج هو دون الاذن ، فإذا شك في فرد آخر - هل هو