تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
واما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع ، لان المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز فله ان يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وان لا يرضى ، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الانشاء الصادر ، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده . وبتقرير آخران الإجازة انما تتعلق بمضمون العقد ، وحاصله : اعني انتقال المال بعوض ، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضى المولى قطعا إذ :
شرح
( واما مع الإجازة اللاحقة ) كما لو عقد بدون إجازة المولى ثم أجاز العقد ( فيحتمل عدم الوقوع ) لمقتضى العقد ( لان المنع فيه ) اى منع الشارع عن هذا العقد ( ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز ) كالفضولي ، إذ : المنع فيه من جهة تعلق حق المالك المجيز ، بالمال ( فله ) اى للمالك - في مثل الفضولي - ( ان يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق ، وان لا يرضى ) فلا يؤثر العقد الفضولي اثرا ( بل المنع ) هنا في باب عقد العبد بدون إجازة السيد ( من جهة راجعة إلى نفس الانشاء الصادر ) فكانّ الانشاء لا إنشاء ( وما صدر على وجه ) كالبطلان للانشاء في المقام ( لا يتغير منه ) إلى وجه آخر ( بعده ) بعد ان صدر على وجه خاص ، لأنه من قبيل انقلاب الموجود إلى موجود آخر ، وهذا غير معقول . ( وبتقرير آخران الإجازة ) اللاحقة ( انما تتعلق بمضمون العقد وحاصله ) اى حاصل العقد ، و : الواو ، عطف على : مضمون ( اعني انتقال المال بعوض وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضى المولى قطعا إذ ) المال ليس للمولى فان