غير صحيح ، فافهم واغتنم .
ومن ذلك : يعرف ان استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وان لم يسبقه اذن ولم يلحقه إجازة بل ومع سبق النهى أيضا لان غاية الأمر هو : عصيان العبد واثمه في ايقاع العبد والتصرف في لسانه الّذي هو ملك للمولى .
شرح
بغير اذن سيده فقال عليه السلام : ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك اللّه انّ الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ولا يحلله إجازة السيد فقال ، عليه السلام : انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو جائز له .
فالقول المخالف للسنة ( غير صحيح ، فافهم واغتنم ) لما فيه من الدقة والفائدة .
( ومن ذلك ) الّذي ذكرنا من توقف عقد العبد على اذن السيد سابقا أو لاحقا - لأنه تصرف في حقه فيتوقف على اجازته ( يعرف ان استشهاد بعض بهذه الروايات ) التي مرت اثنتان منها ( على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه اذن ولم يلحقه إجازة بل ومع سبق النهى أيضا ) من السيد .
فان صور المسألة ان العبد قد يعقد لنفسه وقد يعقد لغيره .
وكل منهما اما مع سبق الإجازة من المولى أو سبق المنع ، أو لا هذا ولا ذاك أو لحوق الإجازة أو المنع ، أو السكوت ( لان غاية الأمر هو : عصيان العبد واثمه في ايقاع العبد والتصرف ) من العبد ( في لسانه الّذي هو ملك للمولى ) حيث حركه تحريكا باجراء العقد بدون إجازة المولى