تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مع أنه : لو دل لدل على بطلان البيع ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه . وعدم استقلاله في ذلك ، ولا ينكره القائل بالصحة ، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة . ومما ذكرنا ظهر : الجواب عن ما لو وقع العقد من الفضولي ، قاصدا لترتيب الأثر ، من دون مراجعة المشترى ، بناء على أن العقد المقرون
شرح
كما في البيع وقت النداء ، وانما الدال على الفساد ، النهى الارشادى ، كالنهى عن المعاملة الربوية الّذي هو ارشاد إلى عدم الانعقاد . ( مع أنه ) اى النهى ( لو دل ) على الفساد ( لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه ) من النقل ، والانتقال ، وما أشبه . ( و ) بمعنى ( عدم استقلاله ) اى عقد البيع ( في ذلك ) اى ترتب الأثر بل يتوقف تأثيره على الاذن ( ولا ينكره ) اى البطلان بهذا المعنى في الفضولي ( القائل بالصحة ) اى بصحة الفضولي ( خصوصا إذا كانت الإجازة ) على مسلكه ( ناقلة ) لا كاشفة إذ : لا اثر على النقل اطلاقا وانما يأتي الأثر بعد الإجازة . ( ومما ذكرنا ) من وجه عدم بطلان بيع الفضولي فيما إذا قصد الفضول تحصيل الإجازة ( ظهر : الجواب عن ) القول بالبطلان في ( ما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا ) ذلك الفضول ( لترتيب الأثر من دون مراجعة المشترى ) اى المالك - فإنه أيضا فضولي يحتاج إلى الإجازة ، وليس بباطل اطلاقا حتى يقال : بان الإجازة لا تفيد صحته ( بناء ) هذا وجه البطلان في هذا المقام الّذي قلنا بأنه ظهر الجواب عنه - ( على أن العقد المقرون