والجواب : ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه .
نعم : لو فرض كون العقد علة تامة - ولو عرفا - لحصول الآثار ، كما في بيع المالك أو الغاصب المستقل ، كان حكم العقد جوازا أو منعا ، حكم معلوله المترتب عليه .
ثم لو فرض كونه تصرفا
شرح
( والجواب ) منع الصغرى ، فان القياس مكون هكذا : هذا تصرف ، وكل تصرف غير جائز ، ف ( ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه ) اى في مال الغير .
( نعم : لو فرض كون العقد علة تامة - ولو عرفا - لحصول الآثار ) بان رآه العرف علة تامة تتوقف على شيء آخر ، وان بمجرد العقد يرتب العرف الآثار عليه ( كما في بيع المالك ) فإنه علة تامة لحصول الآثار ، إذ : لا ينتظر بعد ذلك إلى شيء - وهذا مثال للعلية شرعا - ( أو الغاصب المستقل ) كالدولة بدون توقف من الغاصب لاذن المالك - وهذا مثال للعلية عرفا - ( كان حكم العقد جوازا ) بان يكون جائزا شرعا ( أو منعا ) بان يكون محرما ( حكم معلوله المترتب عليه ) اى الآثار ، فإن كانت محرمة كان العقد حراما ، والا كان جائزا .
والحاصل : ان ترتب الأثر على هذا العقد ، إن كان جائزا كما في عقد المالك ، كان العقد جائزا وإن كان حراما كما في عقد الغاصب المستقل كان العقد حراما .
( ثم لو فرض كونه ) اى عمل الفضول غير المستقل ( تصرفا ) بان سلمنا