وهذا حق لا ينافي صحه الفضولي .
واما توقيع الصفار ، فالظاهر منه : نفى جواز البيع فيما لا يملك ، بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم .
ويؤيد تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك ، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز .
وبالجملة : فالانصاف انه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ولا تعرض فيها الّا لنفى وقوعه للعاقد .
شرح
( وهذا ) اى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى ( حق لا ينافي صحة الفضولي ) بل في الرواية اشعار بصحة المعاملة في الجملة .
( واما توقيع الصفار ، فالظاهر منه : نفى جواز البيع فيما لا يملك ) اى لا يملكه البائع ( بمعنى ) نفى ( وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم ) .
اما نفى الصحة مطلقا حتى للمالك ، إذا أجاز فلا دلالة له على ذلك .
( ويؤيد ) ما ذكرناه من المعنى ( تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة ) المتقدمة ( بوجوب البيع فيما يملك ) مما يظهر ان المراد بالفقرة السابقة عدم الوجوب ( فلا دلالة ) للتوقيع ( على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز ) البيع كما لا دلالة له على عدم وقوعه للبائع الفضول إذا انتقل إلى نفسه ، في مسئلة من باع ، ثم ملك .
( وبالجملة : فالانصاف انه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها ) اى بأجمعها ( على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ) المالك بعد ذلك ( ولا تعرض فيها الا لنفى وقوعه للعاقد ) أو للمالك بدون اجازته .