ومن المعلوم : ان عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه ولذا يطلق عليه الباطل ، في عباراتهم كثيرا .
ولذا عدّ في الشرائع والقواعد ، من شروط المتعاقدين ، اعني شروط الصحة كون العاقد مالكا ، أو قائما مقامه .
وان أبيت الّا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا ، وجب تخصيصها بما تقدم من : أدلة الصحة .
واما رواية القاسم بن فضل ، فلا دلالة فيها الاعلى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى ، لأنه باع ما لا يملك .
شرح
( ومن المعلوم : ان عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه ، ولذا ) الّذي ذكرنا من عدم ترتب الأثر المقصود ( يطلق عليه الباطل ، في عباراتهم كثيرا ) فيقولون عقد الفضولي باطل .
( ولذا ) الّذي يعدونه باطلا ( عد في الشرائع والقواعد ، من شروط المتعاقدين ، اعني شروط الصحة ) للعقد ( كون العاقد مالكا ، أو قائما مقامه ) كالولى والوكيل .
فما في الرايتين من ما ظاهره بطلان العقد يراد به عدم ترتب الأثر لا البطلان المطلق .
( وان أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا ، وجب تخصيصها بما تقدم من : أدلة الصحة ) للفضولى إذا لحقته الإجازة .
( واما رواية القاسم بن فضل ، فلا دلالة فيها الاعلى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى ، لأنه باع ما لا يملك ) لان الملك للامام أو للمسلمين .