تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ومن المعلوم : ان عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه ولذا يطلق عليه الباطل ، في عباراتهم كثيرا . ولذا عدّ في الشرائع والقواعد ، من شروط المتعاقدين ، اعني شروط الصحة كون العاقد مالكا ، أو قائما مقامه . وان أبيت الّا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا ، وجب تخصيصها بما تقدم من : أدلة الصحة . واما رواية القاسم بن فضل ، فلا دلالة فيها الاعلى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى ، لأنه باع ما لا يملك .
شرح
( ومن المعلوم : ان عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه ، ولذا ) الّذي ذكرنا من عدم ترتب الأثر المقصود ( يطلق عليه الباطل ، في عباراتهم كثيرا ) فيقولون عقد الفضولي باطل . ( ولذا ) الّذي يعدونه باطلا ( عد في الشرائع والقواعد ، من شروط المتعاقدين ، اعني شروط الصحة ) للعقد ( كون العاقد مالكا ، أو قائما مقامه ) كالولى والوكيل . فما في الرايتين من ما ظاهره بطلان العقد يراد به عدم ترتب الأثر لا البطلان المطلق . ( وان أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا ، وجب تخصيصها بما تقدم من : أدلة الصحة ) للفضولى إذا لحقته الإجازة . ( واما رواية القاسم بن فضل ، فلا دلالة فيها الاعلى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى ، لأنه باع ما لا يملك ) لان الملك للامام أو للمسلمين .