تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
المنع ، لكنها بالعموم ، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز . وبما ذكرناه من الجوابين ، يظهر الجواب عن دلالة قوله : لا بيع الا في ملك فان الظاهر منه كون المنفى هو البيع لنفسه ، وان النفي راجع إلى نفى الصحة في حقه ، لا في حق المالك ، مع : ان العموم لو سلم ، وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز . واما الروايتان
شرح
المنع ، لكنها ) اى الدلالة ( بالعموم ، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه ) متعلق بالبيع ، اى يبيع الفضولي الجنس لمالكه ( إذا أجاز ) المالك . ( وبما ذكرناه من الجوابين ) عن الاستدلال بالنبوى ( يظهر الجواب عن دلالة قوله ) عليه السلام ( لا بيع الا في ملك ) حيث استدل به لعدم صحة بيع الفضول ، لان الشيء ليس ملكا له . ( ف‍ ) وجه الجواب ( ان الظاهر منه ) اى من هذا الحديث ( كون المنفى هو البيع لنفسه ) بان يبيع زيد دار محمد لنفسه ، لا لمحمد ( وان النفي ) في الرواية ( راجع إلى نفى الصحة في حقه لا في حق المالك ) فيمكن ان يكون صحيحا في حق المالك ، إذا دل الدليل على ذلك ( مع : ان العموم ) في الحديث ( لو سلم ) بحيث يشمل نفى الصحة له ، وللمالك ( وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز ) كما يأتي مفصلا . ( واما الروايتان ) اى روايتا خالد ويحيى ، الآتيتان في بيع الفضولي