وبعبارة أخرى : نهى المخاطب عن البيع ، دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه ، فلا يدل على الغائه بالنسبة إلى المالك ، حتى لا تنفعه بإجازة المالك في وقوعه له .
وهذا المعنى اظهر من الأول ، ونحن نقول به ، كما سيجيء .
وثانيا : سلمنا دلالة النبوي على
شرح
( وبعبارة أخرى : نهى المخاطب عن البيع ، دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه ) فإذا باع ما ليس له ، ثم انتقل إليه ، لم يكن هذا الانتقال موجبا لانتقاله إلى المشترى فورا بدون إجازة لاحقة ( فلا يدل ) هذا النهى ( على الغائه ) اى البيع ( بالنسبة إلى المالك ) كمحمد في المثال ( حتى لا تنفعه بإجازة المالك في وقوعه ) اى البيع ( له ) اى للمالك .
والحاصل : ان هنا اربع احتمالات ، صورة البيع لمحمد ، وصورة البيع لنفسه ، وكل مع إجازة المالك ، أو هو بعد الانتقال إليه ، وبدون ذلك .
والحديث ظاهره : انه سواء باع لنفسه أو للمالك ، لم يكن البيع مؤثرا بدون الإجازة .
( وهذا المعنى ) الّذي ذكره العلامة للحديث ( اظهر من ) المعنى ( الأول ) الّذي ذكرناه ابتداءً .
ووجه الأظهرية ان المنساق من الحديث ، بعد كونه جوابا لسؤال حكيم ( ونحن نقول به ) اى بهذا المعنى ( كما سيجيء ) إن شاء الله تعالى .
( وثانيا ) جوابا عن الاستدلال بالنبوى نقول : ( سلمنا دلالة النبوي على