كيف وافعال العبيد موضوعات لاحكام كثيرة ، كالاحرار .
[ هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد ]
وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون اذن المولى اما مع الإذن السابق ، فلا اشكال .
شرح
و ( كيف ) يمكن ، ان يقال : بعدم ترتب اىّ اثر ( و ) الحال ان ( افعال العبيد موضوعات لاحكام كثيرة ، كالاحرار ) فاجراماته توجب ترتب الحدود عليه ، وضماناته توجب تبعة الضمان وعباداته تسقط القضاء والكفارة ، وجنابته توجب الغسل ، إلى غيرها من الاحكام الكثيرة .
فمعنى : لا يقدر على شيء ممّا يرى العرف انه تصرف في حق المولى ، أو نص على ذلك الشرع .
لكن ربما يقال : بعدم شمول الآية والرواية ، لمثل عقد البيع ، فإذا عقد رتب عليه الأثر ، إذ : الآية الكريمة بقرينة ذيلها : ينفق منه سرا وجهرا ، لا تدل على أن العبد مطلقا محجور التصرف ، والرواية انما هي بصدد بيان ان المحرم ما يقال له في العرف : انه شيء .
ومن المعلوم ان اجراء العقد للغير الّذي لا ينافي حق المولى ، ليس :
بشيء .
فالقول بالحرمة تكليفا والاحتياج إلى إجازة المولى في تأثير عقده الأثر المطلوب منه وضعا محل اشكال .
( وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون اذن المولى ) سابقا أو لاحقا .
( اما مع الإذن السابق فلا اشكال ) في الصحة وتأثير الأثر .