تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام ، حيث سأله عن أن يبيع الشيء ، فيمضى ويشتريه ، ويسلمه ، فان هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا ، للنهي المذكور . وللغرر ، لان صاحبها قد لا يبيعها ، انتهى . وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ، ويحيى ، الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه ، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع ، بمجرد انتقاله إليه بالشراء فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك .
شرح
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ( لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام ، حيث سأله عن أن يبيع الشيء ، فيمضى ويشتريه ، ويسلمه ، فان هذا البيع غير جائز ، ولا نعلم فيه خلافا ) . أولا ( للنهي المذكور ) في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . ( و ) ثانيا ( للغرر ) بالنسبة إلى البائع والمشترى ( لان صاحبها ) اى صاحب العين ( قد لا يبيعها ، انتهى ) كلام التذكرة . ( وهذا المعنى ) الثاني لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تبع ما ليس عندك ( يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآيتين في بيع الفضولي لنفسه ) اى مسئلة من باع شيئا ثم ملكه ( ويكون بطلان البيع ) المستفاد من النهى ( بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء ) كما لو باع زيد دار محمد لخالد ثم اشترى زيد الدار من محمد ، فان بمجرد انتقال الدار إلى زيد لا ترجع الدار إلى خالد ( فلا ينافي ) البطلان بهذا المعنى ( أهليته ) اى البيع الفضولي هكذا ( لتعقب الإجازة من المالك ) الّذي هو محمد فيما إذا أجاز البيع .