وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض ، بفم النيل اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي ارضنا ، وأهل الاستان يقولون : هي من ارضنا ، فقال : لا تشترها الا برضى أهلها .
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل ، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، فكتب إليها كتابا قد قبضت المال ، ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ ، قال : قل يمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه .
شرح
( وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض ، بفم النيل اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي ارضنا ، وأهل الاستان ) بالضم وفي اخيره نون ، اربع كور ببغداد و ( يقولون : هي من ارضنا ، فقال : لا تشترها الا برضى أهلها ) اى أهل الأرض المشرفون عليها ، لا أهل الاستان ، والمراد بفم النيل محل في العراق قرب بغداد ، لا انه نيل مصر ، كما ربما زعم .
( وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل ، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ) والظاهر أن المراد آل عباس ، لكن ترك الاسم خوفا ( فكتب إليها ) اى إلى تلك الامرأة ( كتابا ) بأنها ( قد قبضت المال ) اى الثمن ( و ) الحال انها ( لم تقبضه ) كما هو المعتاد بأنهم يكتبون الكتاب قبل القبض والاقباض ( فيعطيها المال أم يمنعها ؟ ، قال ) الإمام عليه السلام ( قل ) للمشترى ( يمنعها ) اى المرأة البائعة ( أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه ) .
اما من جهة ان ارض العراق مفتوحة عنوة .
واما من جهة ان الإمام عليه السلام هو المالك ، فلا حق لها في الثمن .