بالتجارة امضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد .
ولعله يناسب ما ذكرنا من : كون الظرف خبرا بعد خبر .
واما السنة فهي أخبار ،
منها : النبوي المستفيض ، وهو
شرح
بالتجارة ) في الآية ( امضاء البيع ) الّذي فيه الخيار ( بالتصرف ) في المبيع ، فإنه مسقط للخيار ( أو التخاير ) بان يقول : من له الخيار : اخترت البيع ، فان الأول امضاء عملي ، والثاني امضاء قولي ( بعد العقد ) خلافا لمالك ، وأبى حنيفة ، حيث قالا : ان التراضي هو التراضي بالعقد فقط ، ولا يحتاج إلى الامضاء عملا ، أو قولا .
( ولعله ) اى كلام المجمع ( يناسب ما ذكرنا من : كون الظرف ) اى : عن تراض ، ( خبرا بعد خبر ) وليس قيدا .
وجه المناسبة ان المراد بالرضى - على هذا القول - الرضى باسقاط الخيار عملا ، أو قولا ، فلا يراد منه الرضا بالعقد .
وعليه فإذا لم يكن في باب الفضولي ، رضى بالعقد حين العقد ، لم يضر ولم يوجب ان تشمله الآية .
والحاصل : انه على هذا القول يلزم الرضى بعد العقد ، وهو حاصل بعد الإجازة في الفضولي ، كما لا يخفى ، ولو كان : عن تراض ، قيدا ، لزم ان يراد به الرضا حين العقد ، لا بعد العقد .
( واما السنة ) الدالة على بطلان الفضولي ، على ما ذكره القائلون بالبطلان ( فهي اخبار منها : النبوي المستفيض ) وهو وإن كان عاصيا ، لكن استفاضته ، وورود مثله في اخبار الخاصة كاف في الحجية ، أو الاستناد ( وهو