تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى لكونه واردا مورد الغالب كما في ما نحن فيه ، وفي قوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
، مع احتمال ان يكون : عن تراض خبرا بعد خبر ، ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها .
وإن كان غلبه توصيف النكرة تؤيد التقييد ، فيكون المعنى : الا ان يكون
شرح
تسليمه ) إذ : لا نسلم ان المفهوم في الآية من قبيل مفهوم الوصف ( مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى لكونه ) اى القيد ( واردا مورد الغالب ، كما في ما نحن فيه ) فان الغالب ان يكون غير التجارة عن تراض ، اكلا بالباطل ( و ) كما ( في قوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )فان الغالب أن تكون الربيبة ، وهي بنت المرأة في حجر الزوج الثاني والا فلا خصوصية لكونها في الحجر ( مع احتمال ان يكون : عن تراض ) في الآية ( خبرا بعد خبر ، ليكون ) فاسم : يكون ، الضمير العائد إلى : الاكل ، المفهوم من :
لا تأكلوا ، وخبره : تجارة ، وكلمة : عن تراض ، خبر ثان ، وليس بوصف ، وقيل حتى يكون له مفهوم الوصف ( على قراءة نصب التجارة ) اما على قراءة الرفع فأوضح ، لان : التجارة ، اسم ، و : عن تراض ، خبر ، فلا وصف في البين أصلا ( لا قيدا لها ) اى للتجارة ، ليكون له مفهوم .
( وإن كان غلبة توصيف النكرة ) مثل : تجارة ، في الآية ( تؤيد التقييد ) بان يكون : عن تراض ، قيدا ، لا خبرا بعد خبر ( فيكون المعنى ) بناء على كونه خبرا بعد خبر ( الا ان يكون