ويحتمل ان يكون فضوليا عن صاحب الورق ، فيتخير ما يريد ، ويرد ما يكره .
وليس في مورد الرواية ظهور في اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى .
فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات ، أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات .
شرح
( ويحتمل ان يكون ) اشتراء السمسار ( فضوليا عن صاحب الورق ، فيتخير ) صاحب الورق ( ما يريد ) من الأمتعة ( ويرد ما يكره ) .
( و ) ان قلت : ظاهر الرواية اذن صاحب الورق للسمسار في الاشتراء فكيف يكون فضوليا ؟
قلت : ( ليس في مورد الرواية ظهور في اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا ) لان المالك انما يريد الّذي يرضاه وقت رؤيته المتاع ، وقبل الرؤية لم يكن اذن في الاشتراء ( كما لا يخفى ) وهذا هو الاحتمال الثالث .
( فإذا احتمل مورد السؤال ) في هذه الرواية ( لهذه الوجوه ) الثلاثة ( وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس ) في ذلك ( من دون استفصال عن المحتملات ) بان لم يقل انه يصح على احتمال دون احتمال آخر ( أفاد ) الحديث ( ثبوت الحكم ) بالجواز ( على جميع الاحتمالات ) فيدل على صحة الفضولي .
ولا يخفى ما في احتمال الرواية للفضولى أولا ، والاستدلال بها على تقدير الاحتمال ثانيا نظر ظاهر .