الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه دينه .
ولا ينافي هذا الاحتمال ، فرض السمسار في الرواية ممن يشترى بالاجر ، لان توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية .
ويحتمل ان يكون لصاحب الورق باذنه ، مع جعل خيار له على بائع الأمتعة ، فيلتزم بالبيع فيما رضى ، ويفسخه فيما كره .
شرح
الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه ) اى يوفى السمسار صاحب الورق ( دينه ) لأنه يعطيه المتاع عوض ما اقترض منه من الورق .
( و ) ان قلت : هذا ينافي قوله : يشترى بالاجر ، إذ : ظاهره ان السمسار يشترى لصاحب الورق ، ويأخذ منه الأجرة ،
قلت : ( لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشترى بالاجر ) الظاهر في ان الاشتراء ليس لنفسه ( لان توصيفه بذلك ) الاشتراء بالاجر ( باعتبار أصل حرفته وشغله ) وانه شأنه الاشتراء بالأجرة ( لا بملاحظة هذه القضية الشخصية ) هذا هو الاحتمال الأول في الرواية .
( ويحتمل ان يكون ) الاشتراء الصادر من السمسار ( لصاحب الورق باذنه ، مع جعل خيار له على بائع الأمتعة ) حتى لا يكون صاحب الورق ملزما بقبول كل ما اشتراه ( فيلتزم ) صاحب الورق ( بالبيع فيما رضى ) من الأجناس المبيعة ( ويفسخه فيما كره ) وهذا هو الاحتمال الثاني في الرواية .