فان الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره الاعلى صحة بيع الفضولي لنفسه .
ويمكن التأييد له أيضا : بموثقة عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
عن السمسار يشترى بالاجر ، فيدفع إليه الورق فيشترط عليه : انك تأتى بما تشترى ، فما شئت اخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب ليشترى ، ثم يأتي بالمتاع ، فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، قال : لا بأس ، الخبر . بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل ان يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب
شرح
( فان الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره ) اى ظاهر الرد ، مقابل ان عمروا أودعه ثانيا عند زيد ليبيعه له ( الاعلى صحة بيع الفضولي لنفسه ) فان زيدا فضول ، وقد باع الثوب لنفسه ، لكنه ملك لعمرو واقعا ، فالبيع صحيح والزائد له .
فإذا صح بيع الفضول لنفسه ، فبيعه للمالك يصح بطريق أولى .
( ويمكن التأييد له ) اى للفضولى ( أيضا : بموثقة عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن السمسار يشترى بالاجر ) اى اجرة عمله ( فيدفع إليه ) المالك ( الورق ) اى الدرهم ( فيشترط ) المالك للورق ( عليه : انك تأتى بما تشترى ، فما شئت اخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب ) السمسار ( ليشترى ، ثم يأتي بالمتاع ، فيقول ) السمسار بعد ما اشترى المتاع ، لصاحب الورق ( خذما رضيت ، ودع ما كرهت ) فهل يصح هذا ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ، الخبر ) .
ودلالته على صحة الفضولي ( بناء على أن الاشتراء ) الصادر ( من السمسار ) عن بائع للمتاع ( يحتمل ان يكون لنفسه ، ليكون الورق ) من صاحب الورق ( عليه قرضا ، فيبيع ) السمسار ( على صاحب