بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع .
ومما يؤيد المطلب أيضا : صحيحه الحلبي ، عن الرجل يشترى ثوبا ، ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ، ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة ، قال : لا يصلح له ان يأخذه بوضيعه ، فان جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد .
شرح
بالمال ) اى دعوى محمد ان فيروز اشترى المبارك بمالي ( ولا إقامة البينة عليها ) اى على هذه الدعوى ( كافية في تملك المبيع ) فالكفاية تلازم صحة الفضولية التي تلحقها الإجازة .
ولكن ان هذا البناء محل ايراد ، حيث يحتمل ان يكون كل من الأحرار موكلا لفيروز في الاتجار بماله ، بل يؤيده وجود مال كل واحد منهم عنده .
( ومما يؤيد المطلب ) اى صحه الفضولية ( أيضا : صحيحه الحلبي ، عن الرجل يشترى ثوبا ، ولم يشترط على صاحبه شيئا ) بان يرده إذا كرهه ( فكرهه ) اى المشترى ( ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة ) اى التنقيص في الثمن ( قال ) عليه السلام ( لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة ) لان الزائد من الثمن عند البائع ، من اكل المال بالباطل ( فان جهل ) البائع انه لاحق له في الاخذ بوضيعة ( فاخذه ) اى الثوب بوضيعة ( فباعه بأكثر من ثمنه ) كما لو باع زيد عمروا ثوبا بدينار ، ثم رده عمرو عليه ، واخذ من ثمنه نصف دينار فقط ، ثم باع زيد الثوب مرة ثانية بثلاثة أرباع الدينار ( يرد على صاحبه الأول ) اى المشترى ( ما زاد ) اى الربع الزائد رده على عمرو ، لان الثوب له ، ورده على زيد لم يوجب بطلان البيع .