فقال أبو جعفر عليه السلام : يرد المملوك رقا لمولاه ، واى الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقّا له ، الخبر ، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع ، بعد مطالبة المتضمّنة : لاجازه البيع ، لم يكن مجرد دعوى الشراء
شرح
ويحجه عن والد الحسن ، فاشترى فيروز مباركا واعتقه واحجه ، فتنازع الثلاثة الأحرار ، قال محمد : انه اشترى مباركا بمالي ، فالمبارك لي وعتقه باطل ، لانى لم آذن له في العتق ، وقال على : انه اشترى مباركا بمالي فالبيع باطل من أصله ، لأنه اشترى عبدي بدرهمى ، ومثل هذا الاشتراء لا يصح ، وقال الحسن : بل إنه اشتراه بمالي فالبيع ، والعتق ، صحيحان ( فقال أبو جعفر عليه السلام : يرد المملوك رقّا لمولاه ) فالمبارك يبقى على ملكية على ، لأصالة عدم الانتقال ( واى الفريقين ) من محمد ، والحسن ( أقاموا البينة بعد ذلك على أنه ) اى العبد المأذون - وهو فيروز - ( اشتراه بماله كان رقّا له ) فان أقام محمد البينة ، كان مبارك رقّا له ، وان أقام الحسن البينة كان مبارك حرا ( الخبر ) .
وانما يؤيد هذا الخبر المطلب ( بناء على ) ان محمدا كان له مال عند عبده فيروز ، فاشترى فيروز المبارك له - حسب الفرض من أنه ان أقام البينة كان العبد له - وكان هذا الاشتراء فضوليا ، فاجازه محمد ، فصار العبد اى المبارك ، بسبب هذه الإجازة له ف ( انه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع ، بعد مطالبة المتضمنة : لإجازة البيع ) كمطالبة صاحب المال وهو : محمد للمبيع ، وهو : المبارك في المثال ( لم يكن مجرد دعوى الشراء