ومن هذا القبيل : الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وان الربح لليتيم ، فإنها ان حملت على صوره اجازه الولي ، كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد ، كان من افراد المسألة وان عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسئلة الفضولي .
لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم .
وربما احتمل دخولها في المسألة ،
شرح
الفقيه منها كون مطلق الفضولي هكذا .
( ومن هذا القبيل ) الدال على صحة الفضولي ( الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم ، وان الربح لليتيم ) والاخبار وان لم تكن صريحة في غير الولي لكن بإطلاقها تشمل غير الولي ، كصحيحة الربعي عن الصادق عليه السلام ، في رجل عنده مال اليتيم ، فقال عليه السلام : إن كان محتاجا ليس له مال ، فلا يمس ماله ، وان هو اتّجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن ( فإنها ان حملت على صورة إجازة الولي ، كما هو صريح جماعة ، تبعا للشهيد ) حيث استفاد من هذه الأخبار صورة إجازة الولي ( كان من افراد المسألة ) إذ : تدل على أن الإجازة لعقد الفضولي تكفى في صحة العقد ( وان عمل بإطلاقها ) اى ان المعاملة صحيحة سواء أجاز الولي ، أم لا ؟ ( كما عن جماعة ممن تقدمهم ) اى تقدم الشهيد ، وجماعته ( خرجت عن مسئلة الفضولي ) لأنها صحيحة بحكم الامام لا بسبب إجازة المالك ووليه .
( لكن يستأنس لها ) اى لمسألة الفضولي ( بالتقريب المتقدم ) من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره .
( وربما احتمل دخولها ) اى مسئلة الاتجار بمال الصغير ( في المسألة )