نعم لو ورد الحكم بصحة البيع ، أمكن الحكم بصحة النكاح ، لان النكاح أولى بعدم الابطال ، كما هو نص الرواية .
ثم إن الرواية وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي الا ان المستفاد منها قاعدة كلية ، هي : ان امضاء العقود المالية ، يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الّذي هو مبنى الاستدلال في مسئلة الفضولي ، هذا .
[ ما يؤيد لصحة بيع الفضولي ]
ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل : موثقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشترى به ضربا من المتاع مضاربة .
شرح
من البيع بملاحظة هذا الاحتياط ، ولا يتعدى من الأضعف إلى الأقوى .
( نعم ) مقتضى هذا الحديث انه ( لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح لان النكاح أولى بعدم الابطال كما هو نص الرواية ) .
وعليه فلا فحوى لما دل على صحة النكاح الفضولي حتى يتعدى عنه إلى صحة بيع الفضولي ( ثم إن الرواية ) المتقدمة ( وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي ، الا ان المستفاد منها قاعدة كلية هي : ان امضاء العقود المالية ) كالبيع والإجارة ( يستلزم امضاء النكاح من دون العكس ) فإمضاء النكاح لا يستلزم امضاء العقود المالية ( الّذي ) اى العكس الّذي ( هو مبنى الاستدلال في مسئلة الفضولي ) بفحوى الصحة في النكاح ( هذا ) تمام الكلام في باب الفحوى .
( ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل : موثقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشترى به ضربا ) اى قسما ( من المتاع مضاربة ) بان يكون