فاشترى غير الّذي امره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه .
ونحوها ، غيرها الواردة في هذا الباب .
فإنها ان أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب ، وعدّ هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره .
شرح
المال من الدافع والعمل من العامل والربح بينهما ( فاشترى ) العامل ( غير ) المتاع ( الّذي امره ) الدافع ( قال : هو ) اى العامل ( ضامن ) للخسارة ( والربح ) إن كان فهو ( بينهما على ما شرطه ) الدافع حسب ما تباينا عليه ، من :
الثلث ، والنصف ، وما أشبه .
( ونحوها ، غيرها الواردة في هذا الباب ) اى باب تخلف العامل عن الّذي امره صاحب المال .
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث انها اما من مسئلة الفضولي ، فتدل على صحتها واما ليست من مسئلة الفضولي فيستأنس بهذه الأحاديث لمسألة الفضولي .
( فإنها ) اى هذه الأخبار ( ان أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك ) الدافع والعامل ( الربح على الإجازة ) من الدافع ، لما أوقعه العامل من العقد على ماله بدون اذنه ( كما نسب ) هذا الابقاء والفتوى بمقتضاه ( إلى ظاهر الأصحاب ، وعدّ هذا ) العمل من العامل بدون اذن الدافع ( خارجا عن بيع الفضولي بالنص ، كما في المسالك وغيره ) من أن هذا خارج عن الفضولي بالنص ، والا فمقتضى القاعدة اما اذن المالك لتصحيح المعاملة