تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
بقي الكلام في وجه جعل الإمام ( ع ) الاحتياط في النكاح هو ابقائه دون ابطاله ، مستدلا : بأنه يكون منه الولد مع أن الامر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ، ولا احتياط في البين . ويمكن ان يكون الوجه في ذلك ان ابطال النكاح في مقام الاشكال ، والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا فيتزوج المرأة
شرح
مقابل الثمن ، فيمكن الصحة في البيع دون النكاح . ( بقي الكلام في وجه جعل الإمام ( ع ) الاحتياط في النكاح ) في صورة عزل الوكيل و ( هو ابقائه دون ابطاله مستدلا ) لوجوب الابقاء ( بأنه يكون منه ) اى من النكاح ( الولد مع أن الامر في الفروج ، كا ) لامر في ا ( لأموال دائر بين محذورين ) الوجوب والتحريم ، لأنه ان قيل : بصحة النكاح ، وكان باطلا واقعا ، لزم ترتب المحرمات الواقعية عليه من : الوطي ، والإرث ، وما أشبه . وان قيل : ببطلانه ، وكان صحيحا واقعا ، لزم ترتب المحرمات الواقعية أيضا ، من زواج المرأة برجل آخر والحال انها زوجة للأول ، واخذ الزوج الخامسة ، وغير ذلك ( ولا احتياط في البين ) . إذ : ليس الامر دائرا بين الوجوب والجواز ، حتى يقال : بترجيح الفعل ، أو بين الحرمة والجواز ، حتى يقال : بترجيح الترك . ( ويمكن ان يكون الوجه في ذلك ) الترجيح للنكاح ( ان ابطال النكاح في مقام الاشكال ) في صحته ( والاشتباه ) بأنه هل وقع صحيحا أم لا ؟ ( يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة ) للنكاح ( واقعا ، فيتزوج المرأة