ويحصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه الا وطى المرأة الخالية عن المانع ، وهذا أهون من وطى ذات البعل .
فالمراد بالأحوط : هو الأشد احتياطا .
وكيف كان : فمقتضى هذه الصحيحة انه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي ، لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي .
شرح
ويحصل الزنا بذات البعل ) وذلك من أشد المحرمات ( بخلاف ابقائه ) اى النكاح ( فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه ، الا وطى المرأة الخالية عن المانع ، وهذا أهون من وطى ذات البعل ) .
بل ربما يمكن ان يكون صحيحا أيضا ، إذا كان الرجل والمرأة راضيين ، لأنه من المعاطاة التي ربما قيل بأنها نوع نكاح أيضا .
( فالمراد بالأحوط : هو الأشد احتياطا ) لا الأحوط المطلق ، فان العقل حيث يرى التخيير بين المحذورين كان الأولى الجنوح إلى الأشد احتياطا ، هذا بالنسبة إلى التكليف حسب القواعد الأولية .
اما بحسب الواقع ، فالتكليف هو هذا ، بعد ان حكم به الإمام عليه السلام كما لا يخفى ، فالاحتياط التام وان أمكن لكن مولى الموالى لم يرد الاحتياط .
( وكيف كان ) في وجه كون الابقاء أحوط ( فمقتضى هذه الصحيحة انه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك ) الحكم بالصحة في النكاح ( التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي ) حسب ما جعل الإمام عليه السلام النكاح أقل مئونة