تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ؟ فان النكاح أولى وأجدر ان يحتاط فيه لأنه الفرج ، ومنه يكون الولد ، الخبر . وحاصله : ان مقتضى الاحتياط ، كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع ، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح ، دون غيره . فدل : على أن صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق أولى ، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح ، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية
شرح
الفرق بين النكاح الّذي قالوا ببطلانه ، وبين البيع الّذي قالوا بصحته ( سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ) اى الحكم بصحة البيع دون النكاح ( فان النكاح أولى وأجدر ان يحتاط فيه ) بان لا يقال ببطلانه ، إذ : معنى بطلانه ان تتزوج المرأة برجل آخر ، والحال انها زوجة للأول ( لأنه الفرج ، ومنه يكون الولد ) الموجب للنسب وسائر الأحكام المترتبة عليه ، إلى آخر ( الخبر ) . ( وحاصله ) اى حاصل كلام الامام في رد العامة ( ان مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع ، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح ) المقتضى لعدم ابطال النكاح الواقع ( دون غيره ) من سائر المعاملات ، لان امر المال أهون من امر الفرج . ( فدل ) كلام الإمام عليه السلام الّذي جعل صحة النكاح أولى من صحة البيع ( على أن صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق أولى ، خلافا للعامة حيث عكسوا ) فيما يظهر من الحديث السابق ( وحكموا بصحة البيع دون النكاح ) وعلى هذا ( فمقتضى حكم الإمام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية