تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بيعه بالصحة في الثاني لان المال له عوض والبطلان في الأول لان البضع ليس له عوض حيث قال الامام : - في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق -
شرح
بيعه ) اى بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل ( بالصحة في الثاني ) اى البيع دون الأول . ووجه الوهن : ان الصحة في البيع ليست أولى من الصحة في النكاح بل الامر بالعكس ، كما يستفاد من الرواية على ما يأتي . وانما قالت العامة بالصحة في الثاني ( لان المال له عوض ) فصاحب المال لم يتضرر ، إذا قلنا بصحة الفضولية فإنه ذهب منه شيء وجاء في مكانه شيء آخر ( والبطلان في الأول ) اى النكاح ( لان البضع ليس له عوض ) فإنه لكثرة فوائده لا يعد المهر عوضا عنه بل كأنه تسليط للزوج على البضع بدون عوض لها فإذا قلنا بصحة نكاح الفضول كان معناه : ان الفضول اخرج البضع من المرأة إلى الزوج بدون ان يدخل عوضه إلى الزوجة فلذا نقول بفساد النكاح الفضولي - هذا كلام العامة - في تصحيحهم المعاملة الفضولية ، دون النكاح الفضولي . فهم يقولون : بأولوية البيع من النكاح ، والامام في مقام ردهم ، جعل الأولى النكاح . وعليه : فما دلّ على صحة الفضولية في النكاح لا يدل على صحة الفضولية في البيع ، فيسقط الاستدلال لصحة الفضولي في البيع ، بما ورد من صحته في النكاح ( حيث ) بيان قوله : ربما يوهن ( قال الامام : - في مقام ردهم ) اى العامة ( واشتباههم في وجه الفرق - ) اى ان ما بينوا من وجه