الفضولي ، في الحر ، والعبد الثابتة بالنص ، والاجماعات المحكية ، فان تمليك بضع الغير ، إذ الزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك .
مضافا : إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار
شرح
الفضولي ، في الحر ، والعبد ) اى سواء كان الذكر نكح حرا أو عبدا ( الثابتة بالنص ، والاجماعات المحكية )
وجه الفحوى والأولوية : ما ذكره بقوله : ( فان تمليك بضع الغير ، إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله ) اى مال الغير ( أولى بذلك ) اى باللزوم بسبب الإجازة ، إذ : البضع أهم في نظر الشارع ، فإذا مشى الفضولي فالأهم مشى في المهم بطريق أولى .
( مضافا : إلى ما علم ) من الشارع ( من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد ) فان الأهمية العرفية بالإضافة إلى الأهمية الشرعية توجبان الفحوى المذكورة ، وانه إذا صح في النكاح صح في البيع بطريق أولى ( كما في بعض الأخبار ) الّذي أشار إلى أهمية النكاح ، لان منه الولد ، وهو صحيح علاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل ، فقبل الوكالة ، فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته ، فقال عليه السلام : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال : قلت : يقولون ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل ان يزوج ، فالوكالة باطلة والتزويج باطلة ، وان عزلته وقد زوجها