تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد ، واستدل بها في الرياض بل قال : انه لولاها أشكل الحكم ، من جهة الاجماعات المحكية على المنع وهو حسن الا انها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين
شرح
فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلم بالعزل ، قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الخلاء اشهدوا انى قد عزلته وأبطلت وكالته بلا ان تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال عليه السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، ان النكاح احرى وأجدر ان يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، ان عليا عليه السلام اتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين انى وكلت هذا اخى ، الحديث . ( وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد ، واستدل بها في الرياض ) لصحة الفضولي ( بل قال : انه لولاها ) اى الفحوى ( أشكل الحكم ) بصحة الفضولي ( من جهة الاجماعات المحكية على المنع ) عن الفضولي ( وهو ) اى الاستدلال لصحة الفضولي في البيع ، بفحوى الفضولي في النكاح ( حسن ، الا انها ) اى الفحوى ( ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله ) اى الوكيل ( بالعزل ، وبين
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 51 | السيد محمد الحسيني الشيرازي