أو كون حبس الوليدة على الثمن .
أو نحو ذلك .
وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسئلة الفضولي ، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ، ضعف الدلالة المذكورة فإنها لا تزيد على الاشعار ، ولذا لم يذكرها في الدروس ، في مسئلة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر ، لكن الفقيه في غنى منه بعد العمومات المتقدمة .
وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح
من
شرح
السيد مرددا ، ثم أجاز ، لا انه أوّلا ردّ ، ثم أجاز .
( أو كون حبس ) السيد ( الوليدة على الثمن ) ليستوفيه من المشترى لا انه كان لأجل انه رد البيع .
( أو نحو ذلك ) من التأويلات .
( وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال ) بهذه الرواية حيث إن المناط ظهور الإجازة في الكفاية ، لا ظهور القضية الشخصية ، ليكون مصادما للاجماع ( على من لم يستدل بها ) اى بهذه الرواية ( في مسئلة الفضولي ، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ) اى عن الرواية وعدم الاستدلال بها في الفضولي ( ضعف الدلالة المذكورة ) اى دلالة الرواية على كفاية الإجازة ( فإنها لا تزيد على الاشعار ) إذ الظاهر منها كون الإجازة بعد الرد ولا نقول به ( ولذا لم يذكرها ) اى الرواية ( في الدروس في مسئلة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر لكن الفقيه في غنى منه ) اى من الاستدلال بهذه الرواية لتصحيح الفضولي ( بعد العمومات المتقدمة ) الدالة على صحة الفضولي كأحلّ الله البيع ، و :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( وربما يستدل ) لتصحيح الفضولي ( أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من