كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها ، موجبا للاقتصار على موردها ، لوجه علمه الإمام عليه السلام . مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد ، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه ،
شرح
اغسل يدك من بول صبيك ، حيث يكون هذا الكلام موجبا لاستفادة قاعدة كلية هي : وجوب غسل اليد من بول كل صبي .
وقوله بناء ، وجه لقوله : مناط الاستدلال .
وقوله : في الحكم متعلق ب : اشتراك ( كان ) مربوط بقوله : لو كان ( ظهورها ) اى الرواية ( في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية ) اى قضية الوليدة ، في حال كون الإجازة ( مسبوقة بالرد ) من المالك ( مانعا ) خبر : كان ( عن الاستدلال بها ) اى بالرواية ، لأنها إجازة بعد الرد ، ومثله غير صحيح في مقام نفسه ، فكيف بسائر المقامات و ( موجبا ) عطف على :
مانعا ( للاقتصار ) في تصحيح الإجازة ( على موردها ) اى مورد الرواية بان نقول : قام الاجماع على عدم صحة الإجازة بعد الرد ، الا انه حيث في المقام ورد حديث خاص بصحتها ، نقول بها خلافا للقاعدة ( لوجه علمه ) اى علم ذلك الوجه ( الإمام عليه السلام ) قوله : لوجه ، علة لقوله : موجبا ، والوجه ( مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد ) فقد كان اذن سابقا ، وعلم الإمام به ، لكنه حيث لم يكن اعتراف ولا شهود ( فاحتال عليه السلام حيلة ) اى عالج الامر علاجا ( يصل بها الحق ) اى كون الوليدة للمشترى ( إلى صاحبه ) بان امر المشترى بأخذ ولد السيد ليصير