غير قابل للانكار .
فلا بد من تأويل ذلك الظاهر ، لقيام القرينة - وهي الاجماع - على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد .
والحاصل : ان مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي
شرح
مخالفتها للاجماع القائم على عدم فائدة الإجازة بعد الرد .
قوله ( غير قابل للانكار ) خبر : ظهور ، وإذ كانت الإجازة الشخصية في هذه الرواية محل نظر لمصادمتها للاجماع .
( فلا بد من تأويل ذلك الظاهر ) الّذي يقول بان الإجازة كانت بعد الرد ، وانما كان لا بد من التأويل ( لقيام القرينة - وهي الاجماع - على اشتراط الإجازة ) النافعة في كون العقد مالكيا ( بعدم سبق الرد ) بان نأول ان الظهور المستفاد من الرواية ليس مما يعتمد عليه ، بل لا بد وان نقول : بان الإجازة حصلت قبل الرد ( والحاصل ) في الاستدلال بالرواية على كون الإجازة نافعة ( ان مناط الاستدلال ) بالرواية لتصحيح الفضولي ( لو كان نفس القضية الشخصية ) المذكورة في الرواية - الظاهرة في كون الإجازة بعد الرد - ( من جهة ) متعلق ب : نفس ( اشتمالها ) اى الرواية ( على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة ) يعنى ان القضية الشخصية لو كانت جهة استدلالنا بالرواية لتصحيح البيع الفضولي ( بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا ) اى في النوع ( في الحكم الشرعي ) كما لو قال الامام لزرارة :