انه لو لم يرد البيع ، وجب تقييد الاخذ بصورة اختيار الرد .
ومناشدة المشترى للإمام ( ع ) والحاجة إليه في علاج فكاك ولده .
وقوله : حتى ترسل ابني الظاهر في انه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة .
و
شرح
انه لو لم يرد ) السيد ( البيع ، وجب تقييد الاخذ ) اى تقييد الامام اخذ السيد لهما ( بصورة اختيار ) السيد ( الرد ) كان يقول عليه السلام : ان رددت البيع فخذ الجارية وولدها .
فاطلاق كلام الامام دال على أنه رد البيع .
( و ) من جهة ( مناشدة المشترى للامام ع ) وطلبه منه تخليصه وليده من يد السيد ( والحاجة ) من المشترى ( إليه ) اى إلى الإمام عليه السلام ( في علاج فكاك ولده ) فإنه لولا الرد من المالك ، لم يكن وجه للمناشدة ، والحاجة .
( و ) من جهة ( قوله : حتى ترسل ابني الظاهر في انه ) اى المالك ( حبس الولد ) للمشترى ( ولو ) كان الحبس ( على قيمته ) اى الولد ( يوم الولادة ) بان يأخذ المالك من المشترى قيمة الولد - الّذي هو له تبعا لامه - فإنه لو لم يكن المالك رد البيع لم يكن وجه لحبسه حتى يأخذ قيمته من المشترى .
( و ) ان قلت : انا نسلم ان المالك اخذ الوليدة والولد ، ولكن لم يكن ذلك لأجل رد البيع ، بل لأجل تحصيل ثمنها ، فلا دليل في الرواية على أن المالك رد البيع ، ليكون مخالفا للاجماع الّذي ادعاه المصنف ره على عدم