حمل امساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها ، كحبس ولدها على القيمة .
ينافيه قوله عليه السلام : فلما رأى ذلك سيد الوليدة ، أجاز بيع الوليد والحاصل ان ظهور الرواية في رد البيع أولا ، مما لا ينكره المنصف .
الا ان الانصاف ان ظهور الرواية في ان أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية .
شرح
فائدة للإجازة بعد الرد .
قلت : ( حمل امساكه ) اى المالك ( الوليدة على حبسها لأجل ) استيفاء ( ثمنها ) من المشترى ( كحبس ولدها على القيمة ) حيث إن : الإجازة ناقلة ، فالولد للمالك ، فلم يكن اخذه للولد لأجل رد البيع ، بل لأجل ان الولد له ، فاخذه لأجل ان يستوفى من المشترى قيمته ليرده عليه ، فلا دلالة في اخذ المالك الام والولد ، على أنه رد البيع .
( ينافيه قوله عليه السلام : فلما رأى ذلك ) اى اخذ المشترى ولد السيد ( سيد الوليدة أجاز بيع الوليد ) إذ : ظاهره ان المالك أجاز البيع بعد اخذ ولده لا من الأول .
( والحاصل : ان ظهور الرواية في رد البيع أولا ، مما لا ينكره المنصف ) فلا بد اما من رفع اليد عن : الاجماع الّذي يقول : بعدم صحة الإجازة بعد الرد ، واما من رفع اليد عن : هذه الرواية .
( الا ان الانصاف : ان ظهور الرواية في ان أصل الإجازة مجدية في الفضولي ) فالإجازة تقلب الفضولي عقدا مالكيا ( مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية ) حيث إن هذه الإجازة في مورد الرواية ترد عليها