ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة ، أجاز بيع ابنه ، الحديث ، قال في الدروس : وفيها دلالة على صحة الفضولي ، وان الإجازة كاشفة .
ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها ، فضلا عن أن يسقطه .
شرح
ترسل ابني ) الّذي اولدته من الأمة ( فلما رأى ذلك ) المنع من المشترى لتسليم ولده ( سيد الوليدة ، أجاز بيع ابنه ) للوليدة واستراح المشترى ( الحديث ، قال في الدروس : وفيها دلالة على صحة الفضولي ) لأنه لو لم يصح لم يكن معنى للإجازة ( وان الإجازة كاشفة ) لأنها لو كانت ناقلة ، لم يكن الولد للمشترى ، لأنه حصل في ملك السيد الأول .
( ولا يرد عليها ) اى على هذه الرواية ( شيء مما يوهن الاستدلال بها ) على صحة الفضولي ( فضلا عن أن يسقطه ) عن الدلالة رأسا .
والموهنات التي ذكروها ، هي الحكم باخذ الوليدة قبل ان يسمع من المشترى دعواه .
فلعله كان يدعى وقوع العقد باذن السيد ورضاه .
والحكم باخذ الوليدة وابنها مع عدم السؤال بأنه يريد الإجازة أولا .
والحكم باخذ ابنها مع أنه ولد الحر ، إذ : الظاهر كون الوطي بالشبهة والحكم باخذ ابن السيد ، مع أنه لا يجوز ، إذ كون الابن غاصبا لا يوجب اخذه .
بالإضافة إلى : تعليم الإمام عليه السلام للمشترى الحيلة ، مع أنه ليس من شأنه .
والحكم بصحة الإجازة بعد الرد ، مع أن المصنف ادعى الاجماع